مشروع الـقانـون الأسـاسـي لجمعية أفريكا للتنمية و حقوق الإنسان
1- مشروع الـقانـون الأسـاسـي لجمعية أفريكا للتنمية و حقوق الإنسان
البـاب الأول : التأسيس و المقر
المادة 1 : التأسيس
طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في (3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958) والذي تم تغييره وإتمامه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 06 ربيع الأول 139هـ موافق 10 أبريل 1973 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه و تعديله فيما بعد خاصة بموجب القانون رقم 75.00 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق 23 يوليوز 2002، بعد المصادقة على مشروع الأرضية التأسيسية والقيام بالإجراءات القانونية وخلال الجمع العام التأسيسي بقاعة دار الشباب المدينة الرشيدية بتاريخ 17 /07/2005 تم تأسيس جمعية تحت اسم : الجمعية الثقافية أفريكا لمناهضة الميز العنصري ، وتنفيذا للفصل التاسع من الباب الخامس انعقد الجمع العام العادي يومه الجمعة 28 غشت 2008 بقاعة دار الشباب حمرية بمدينة مكناس ، وبعد دراسة مشاريع أوراق مهيأة من اللجنة تحضيرية
و نقاشها و المصادقة عليها أصبحت الجمعية تحمل اسم : جمعية أفريكا للتنمية و حقوق الإنسان.
- ASSOCIATION AFRIKA POUR LE DEVELOPPEMENT ET LES DROITS HUMAINS
المادة 2 : الـمـقـــر
يوجد مقر المكتب الوطني لجمعية أفريكا للتنمية و حقوق الإنسان رسميا بدار الشباب مكناس حمرية - كما يمكن جعل
مقر آخر لها بقرار من المكتب مع إمكانية تغييره لمدينة أخرى كلما اقتضت الضرورة بعد إشعار السلطات المختصة بذلك . أما الفروع فهي التي تعين مقراتها .
البـاب الثاني : الأهداف والمبادئ
المادة 3: المبادئ
جمعية أفريكا للتنمية و حقوق الإنسان مستقلة عن الأحزاب السياسية وعن النقابات وهي إطار وطني مدني يهدف للتنمية و الدفاع عن حقوق الإنسان. وتعمل على أغناء الشخصية المغربية تكريسا للمساواة وعدم التمييز بين الناس احتراما للكرامة الإنسانية، وتعتمد على المبادئ التالية :
ـ مبدأ كونية حقوق الإنسان ـ مبدأ الجماهيريـــة ـ مبدأ الاستقلالية ـ مبدأ الديمقراطيــة.
المادة 4 : الأهـداف
تهدف جمعية أفريكا للتنمية وحقوق الإنسان إلى تحقيق ما يلي:
أ- حقوقيا
-1-العمل من أجل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي -2- وإشاعة التربية على المواطنة وترسيخ قيم المساواة التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها -3--العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي -4-الرصد و الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان--5- دعم و مؤازرة ضحايا حقوق الإنسان .-6-إنشاء مركز للاستماع والإرشاد والتوجيه للأسرة و الطفولة -7- مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة و المخلة بالكرامة الإنسانية .
ب - ثفافيا و تنمويا
1- فتح الآفاق أمام طاقات مركونة للظل لعدة اعتبارات وفتح النقاش حول إنسية الفكر الأفريقي والوقوف على مساهمته في الفكر الكوني والاهتمام بمرتكزات الخطاب الإفريقي.-2-العمل على ترقية الثقافة المغربية الأفريقية والتحسيس بضرورة رد الاعتبار لهذا المكون الحضاري الأصيل. التأهيل لبناء مشاريع تنموية و ثقافية -3-المساهمة في تلبية حاجات الطفل وتكوينه في المجال السمعي البصري -4-العمل على مساعدة وإدماج الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة-5-التحسيس بضرورة التشارك الجماعي في التنمية والعمل على تطوير الكفاءات والمهارات لتنمية الموارد المختلفة. -6-ربط العلاقات مع الجمعيات والمنظمات وطنيا ودوليا لتحقيق الأهداف المعلنة في القانون الأساسي.
المادة 5 : الوسائل
تستمد جمعية ا فريكا لتحقيق أهدافها وأساليب عملها من مبدأ عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة ، وذلك طبقا لما هو منصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن أحل هذا فهي تعتمد على كل الوسائل المشروعة السلمية والحضارية معتبرة المصلحة العليا للإنسانية عامة وللوطن خاصة ومنها : -1- استغلال مختلف وسائل الإعلام م ، تقديم مناشدات ومراسلات و عند الضرورة تقوم بالاتصال بالمسؤولين والمعنيين . -2- تنظيم المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية -3- التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ومؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات و الانتهاكات-4- إصدار تقارير دورية -5- تنظيم الأنشطة الفنية والثقافية والتخييمية والترفيهية والرياضية الساعية إلى نشر قيم ومعايير حقوق الإنسان -6- تنظيم دورات تكوينية وحصص لمحاربة الأمية والتوعية الصحية -7- صياغة مذكرات مطلبية -8- إصدار وطبع منتجات وإبداعات الأدباء والفنانين المغمورين
البـاب الثالث : الموارد والنفقات
المادة 6 : الموارد
تعتمد جمعية أفريكا للتنمية وحقوق الإنسان في مواردها على كل المصادر المشروعة ومنها : -1- واجبات الانخراط-2- منح المؤسسات العمومية كالوزارة و الجهات و المتدوبيات و المجالس الإقليمية و المحلية -3- هبات أشخاص و مؤسسات مانحة -4- عائدات الأنشطة التي تنظمها الجمعية -5- المنح و الهبات و التمويل. للمشاريع التي تقوم الجمعية ببنائها من طرف المنظمات الوطنية و الأجنبية .....الخ
البـاب الرابع : العضوية
المادة- 7- : العضوية مفتوحة أمام كل الراغبين للانتماء بدون تمييز بعد تعبئة طلب العضوية و الالتزام بقوانين الجمعية و تمنح صفة عضو شرفي لكل من قدم خدمة مادية أو معنوية لتحقيق أهداف الجمعية.
الباب الخامس : الهيكـلة
تتكون هياكل جمعية أفريكا من المؤتمر الوطني, , المجلس الوطني. المكتب المركزي , ثم الفروع.
المادة -8- : المؤتمر الوطني
يعقد المؤتمر الوطني كل 3 سنوات. ويحضره ممثلو الفروع حسب العدد المصادق عليه من طرف اللجنة المنظمة للمؤتمر، الأعضاء الشرفيون، الأعضاء المؤسسون والمدعوون من لدن المكتب الوطني لدعم أشغال الجمع و من مهامه :
1 – المناقشة و المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي 2 – دراسة مشاريع أوراق تهم مستقبل الجمعية 3 - تجديد هياكل الجمعية .
المادة -9- : المجلس الوطني
1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء المكتب المركزي و ممثلي الفروع ، كما ينعقد مرة كل سنة ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين. 2) يحدد المكتب المركزي موعد انعقاد المجلس الوطني ومكانه ويحدد جدول أعماله.3- يقدم إثره التقريرين الأدبي والمالي للجمعية.
المادة -10- : مهامه
1 : دراسة سير الجمعية ، دراسة مشاريع عمل و تقديم توصيات للمكتب المركزي وإصدار بيان ختامي.
المادة -11- : المكتب المركزي
ينتخب من طرف الجمع العام كل ثلاث سنوات و يتكون من خمسة عشر عضوا على الأكثر .
المادة -12-: الفـروع
الفرع هو أساس العمل الجمعوي في جمعية فريكا ويتكون من منخرطين ومكتب مسير يعاد انتخابه كل 3 سنوات و يقوم بنفس مهام المكتب الوطني محليا.
الباب السادس: مقتضيات عامة
المادة -13- : الإقـالة
يمكن إقالة أي عضو من هياكل جمعية أفريكا من طرف رئيس المكتب المركزي كلما تبين أنه أخل بمبادئها أو صدر عنه موقف يتنافى والأهداف المسطرة، كما يمكن إصدار قرار تجميد فرع ما لنفس الأسباب.
المادة -14- : الحــل
تعمل جمعية فريكا للتنمية وحقوق الإنسان لمدة غير محدودة ولا يمكن حلها إلا بقرار من الجمع العام الوطني بالإجماع ويقرر في مصير ممتلكاتها.
إمضاء: رئيس جمعية أفريكا للتنمية و حقوق الإنسان.